طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه ..

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه

10.21608/jcia.2025.464585

المستخلص

دلت النصوص الشرعية على كمال الشريعة الإسلامية، وصلاحِها لكل زمان ومكان، وإن من أبرز دلائل هذا الكمال: مشروعية الاجتهاد، فبه تعرف أحكام الحوادث التي لم يرد بشأنها نص، وعن طريقه يتوصل إلى بيان أحكام المستجدات والنوازل؛ إذ إن النصوص متناهية، والحوادث غير متناهية.
ولما كان عامة الناس يحتاجون إلى معرفة أحكام الشريعة أمر الله تعالى بسؤال أهل العلم عما يُجهل حكمه، قال تعالى: (اسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)([1])، لكن أهل العلم يتفاوتون في تحصيل العلوم الشرعية، ويتفاوتون كذلك في الملكة الفقهية المعينة على استنباط الأحكام الشرعية، وينبني على هذا التفاوت أن يقف العامي حائراً من يستفتي؛ وقد شدّد العلماء في بيان شروط الاجتهاد، إلا أن تحقيق المناط لتلك الشروط في كل واحد من العلماء مما ليس في وسع العامة؛ لذا فقد ذكر العلماء طرقاً يمكن من خلالها معرفة المجتهد الذي يصلح للعامي أن يستفتيه.
وقد توصلت الباحثة لعدة نتائج من أهمها فليس الواجب على العامي أن يعرف تفاصيل أدلة العالم أو أن يدرك دقائق اجتهاده، وإنما المطلوب منه أن يتحرّى فيمن يأخذ عنه، فيسأل من غلب على ظنه علمه ودينه وعدالته. وقد بيّن الأصوليون أن معرفة المجتهد تكون بطرق متعددة؛ كاشتهاره بالعلم، وشهادة العدول له بالاجتهاد، وظهور آثاره العلمية في الفتيا والتدريس والتأليف، وغير ذلك من العلامات الدالة على أهليته.
 
([1]) من الآية (43) من سورة النحل.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية