نكاح المحلّل: دراسة فقهية مقارنة The Marriage of the Analyst: A Comparative Jurisprudential Study

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الزرقاء الجامعية- جامعة البلقاء التطبيقية- الأردن / عمان

المستخلص

هدف البحث التعرف على قضية (نكاح المحلّل: دراسة فقهية مقارنة)، وقد اتضح من خلال البحث اتفاق جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنبلية وأبي يوسف من الحنفية والظاهرية – على بطلان وفساد عقد نكاح المحلل إذا شرط التحليل في العقد بأن يحلها ثم يطلقها. وعند أبي حنيفة وزفر العقد الصحيح والشرط فاسد. أما إذا لم يشترط ذلك في العقد ونوى تحليلها فعند الحنفية العقد صحيح وكذلك الشافعية والظاهرية ولكن يكره عمله عند الشافعية، أما عند المالكية والحنبلية فالعقد باطل واجب الفسخ سواء اشترط أو لم يشترط أو نوى ذلك وقصده. والرأي الراجح في المسألة هو ما رجحه ابن القيم الجوزية – رحمه الله – وهو ما ذهب إليه المالكية والحنبلية وجمهور الصحابة والتابعين أن النكاح المحلل حرام وباطل. حيث هو كالمنافق، الذي يشهد الشهادتين ظاهراً وهو في ذلك مخادع، فذلك المحلل إذا قال: تزوجت، وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في الشرع؛ كان إخبارا كاذباً وإنشاء باطلاً؛ فهذا اللفظ لم يوضع في الشرع، ولا في العرف، ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبباً للمودة والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكماً، فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا في المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره، فالله جعل النكاح سبباً للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سبباً للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله وحكمته.
The aim of the research (the analyst's marriage: a comparative jurisprudential study), and it became clear through the research the agreement of the majority of jurists - Maliki, Shafi'i, Hanbali, and Abi Yusuf from the Hanafi and Dhahiri schools - on the invalidity and corruption of the analyst's marriage contract if the analysis stipulated in the contract that he dissolves her and then divorces her. And when Abu Hanifa and Zafar valid contract and the condition is corrupt. But if he did not stipulate that in the contract and he intended to analyze it, then according to the Hanafis, the contract is valid, as well as the Shafi’is and Dhahiri, but it is disliked to do it according to the Shafi’is. The most correct opinion on the matter is what Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah - may God have mercy on him - favored, which is what the Malikis, Hanbalis, and the majority of companions and followers went to, that permissible marriage is forbidden and invalid. Where he is like a hypocrite, who witnesses the two testimonies outwardly and is deceitful in that, so that analyst if he says: I got married, and he does not mean by the word marriage the meaning that God made in the Sharia; It was false news and false creation; This word was not placed in the Sharia, nor in the custom, nor in the language for those who intend to return the divorced woman to her husband, and he has no intention in the marriage that God placed between His servants and made it a reason for affection and mercy between the spouses, and he has no intention in its consequences in reality or judgment, so whoever does not have He intended in companionship, not in ten, in affinity, in childbirth, in continuity, cohabitation, or accommodation, but rather he intended to separate so that she would return to someone else. God made marriage a reason for continuity and companionship, and the analyst made it a reason for separation, because he married to divorce; It contradicts God's law and wisdom.

الكلمات الرئيسية


- القرآن الكريم.
- الإختيار في تعليل المختار 3/151.
- إرواء الغليل 6/312.
- أسد الغابة ٢/١٨١. ٢٢٢.
- الأعلام 4/240.
- إعلام الموقعين 3/119-121.
- الأم 5/86.
- الإنصاف 8/158 .
- بداية المجتهد 2/95.
- بدائع الصنائع 3/188.
- البناية في شرح الهداية 5/261.
- البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح المحلل، رقم 13965، 7/ 208.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للحافظ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ت (1353 هـ) دار الفكر. ط 3، 1399 هـ، 4/263.
- التهذيب 5/446.
- تهذيب التهذيب ١٢/٤٠٨.
- التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/446.
- الجواهر المضية في الطبقات الحنفية، محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفا القرشي الحنفي، تحقيق. د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط2، 1993 م مؤسسة الرسالة 3/122.
- حاشية الخرشي 4/220 .
- الحاكم 2/198.
- الحاوي الكبير 9/334.
- السن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨ هـ) ‏وفي ذيله الجوهر النقي للشيخ علاء الدين بن علي المارديني ‏الملقب بابن التركماني (٧٤٥هـ) ‏دار المعرفة، لبنان ١٤١٣هـ، ٢٠٨/٧. ‏
- سنن ابن ماجة (1935).
- السنن الكبرى البيهقي 7/208.
- سنن النسائي بشرح الإمامين السيوطي والسندي، تحقيق د. السيد محمد السيد، أ. علي محمد علي، أ. سيد عمران دار الحديث في القاهرة، ١٤٣٠ هـ كتاب الطلاق ٤٨٦/٣، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني 6/691.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد بن مخلوف ص 27، دار الكتاب العربي، ط 1، 1349 هـ.
- شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/139.
- شرح الزركشي 234/5 .
- الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، 1957، 7/156.
- غسان سلمان علي، نكاح المحلل، المجلة العلمية، جامعة ديالى، العدد31، 2008، 3.
- الفتاوى الكبرى 3/92، المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاتي ت (211 هـ) تخريج الأحاديث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ط1، 1392 هـ منشورات المجلس العلمي، المكتب الإسلامي - بيروت 6/267.
- الفتاوي الكبرى 3/290-293.
- كشاف القناع 5/94.
- اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين بن الأثير الجزي، دار صادر بيروت 3/304.
- لسان العرب 389/7.
- المبسوط 6/10.
- مجلة البحوث الإسلامية العدد (15) دار أولي النهي، الرياض، 1406 هـ، بحث: موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل للدكتور محمد بن أحمد الصالح.
- المجموع 16/249.
- المحلى 10/181.
- المصنف عبد الرزاق 6/365 .
- المصنف، لابن أبي شيبة 3/391.
- معجم المؤلفين 14/261.
- مغني المحتاج 3/183.
- المفصل في أحكام المرأة 6/197، تفسير القرآن الحكيم، الشهير بالمنار، للإمام محمد رشيد رضا، دار الفكر، ط 2، بالأوفست 2/392.
- مواهب الجليل 5/121.
- الموسوعة الفقهية الميسرة محمد رواس قلعة ج 1916/2.
- نيل الأوطار 6/275.