التشريعات الوطنية وأثرها علي تشغيل النساء بين المساواة والمراعاة دراسة مقارنة تحليلة بين جمهورية مصر العربية والمملکة العربية السعودية في اطار قانون العمل المصري12 لسنة2003 م و نظام العمل السعودي الجديد الصادر بمرسوم ملکي رقم 51/م بتاريخ 23/8/1426 هـ.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کليات بريدة ـ القصيم ـ السعودية

المستخلص

 
Over 50% of women over the age of 15 are currently in the Labour Force and women make up 46% of all those in employment. Women continue to be more likely to work on a part-time basis and almost 70% of all part-time workers are women
Occupations in continue to be highly segregated. Women are، on average، paid less well than men، something that is referred to as the Gender Pay Gap. They are also more likely to work in work that is precarious، which is work that is uncertain، unpredictable، and risky from the point of view of the worker. Women also often work in areas that are governed by Joint Labour Committees، which are wage agreement systems that guarantee wages at levels just above the minimum wage in certain industries. Women make up almost 60% of Family Income Supplement beneficiaries.
Increased economic participation of women is a core objective of government policy. A critical question is how activation policy can assist in the national objective to increase women’s economic participation and competitiveness.
 
ملخص
ان ارتفاع الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خاصة أثناء القرن العشرين  ادي إلى تخطى مفاهيم تلک الحقوق إطار السيادة الوطنية إلى النظام العالمي وجعلها جزءا لا يتجزأ من المعايير الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحضرة کأساس لتفاعلها. وينعکس إرساء حقوق وکرامة البشر وحقوق المرأة في إبرام الکثير من الصکوک الدولية لحقوق وکرامة الانسان بوجه عام وحقوق المرأة بوجه خاص، مع  وجوب المساواة للمرأة بوصفها حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي يأمل إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. فالحقوق مبدأ رئيسي من مبادئ تشريع الأمم.
وعندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة في سان فرانسيسکو
في عام 1945، شدد ميثاقها تلک  علي الحقيقة. حيث اشار ميثاقها  "الي تأکيد حقوق وکرامة الانسان الرئيسية، وکرامته وقدره، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة"  دون تمييز. ويعتبر عام 1948 مطلع الشاغل الدولي للاهتمام بحقوق الإنسان في زمن السلم، ، وقد کان أحد أوائل منجزات منظمة الأمم المتحدة، وأهمها في هذا الميدان ذلک الإشعار الدولي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، وقد کان له أضخم الأثر على حماية المرأة. و عليه قد صيغت القاعدة العامة بخصوص عدم التمييز على مدى واسع، في الکثير من الدساتير والتشريعات الوطنية في الکثير من بلدان العالم. ([1])  وفي16 ديسمبر1966، تم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاق العالمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "([2]).
وبمقتضى أحکام المادة 3 من الاتفاق الاول، "تتعهد الدول الأطراف في تلک الاتفاقية بأن تضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق". وتنص المادة 3 من الاتفاق الثاني على أن " تتعهد الدول الأطراف في تلک الاتفاقية بضمان المساواة بين الرجل والمرأة، في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المکرسة في الاتفاقية "وتنص مواد الاتفاقيتين على أن تتعهد الدول الأطراف بضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق التي أوضحت فيها، إضافة إلى القرارات الواردة فيه والتي تجعل التمييز على خلفية الجنس من ضمن العوامل الأخرى المحظورة للتمييز مثل العرق أودين واللغة   ([3])



([1])  أحد الجوانب المحددة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أنه أثبت في الواقع طابعه العالمي وأهميته للجنس البشري ککل وصحته لجميع المجتمعات بصرف النظر عن خلفيته السياسية أو الثقافية. وبالتالي فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو تحقيق للعمق، وهو أداة أساسية لتشکيل مجتمعاتها ويشکل الأساس للتضامن المشترک مع الشعوب الأخرى في أجزاء أخرى من العالم
ولمزيد من التفصيل انظر السيد جان مارتنسون " Jean Martenson "، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وموقفه الکلمة التي ألقاها "جهود الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان"، بمناسبة افتتاح وتنفيذ ندوة الحماية الدولية لحقوق الإنسان في العالم العربي، التي عقدها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، " Syracuse"  سيراکيوز، إيطاليا في کانون الثاني / يناير 1988، ونشر في المجلد الثاني من حقوق الإنسان، الدکتور محمود شريف بسيوني، الدکتور عبد العظيم وزير،


([2])  الأمم المتحدة، مجموعة الصکوک الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، نيويورک 1988 رقم المبيع No. A. 88. XIV. 1 0


([3]) الأمم المتحدة، مجموعة الصکوک الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 1988، مرجع سابق ص9ـ28

الموضوعات الرئيسية